العلامة المجلسي
253
بحار الأنوار
2 - * " ( باب ) " * * " ( المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم ) " * 1 - الخصال : القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، إن أعطاه منها ما يريد وفى له ، وإلا كف ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال ، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : أبو البختري عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم النخلة طول سعفها ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا يحل منع الملح والنار ( 4 ) . 5 - أمالي الطوسي : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبي عمير الحوصي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، و
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 67 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 26 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 26 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 64 وفيه الملح والماء .